الإمام أحمد بن حنبل

79

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

شَيْئًا ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ، وَأَنْ تَنْصَحُوا لِوُلَاةِ الْأَمْرِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ " « 1 » . 8335 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، وَأَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي حَائِطِهِ " « 2 » .

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد - وهو ابن سلمة - ، وسهيل بن أبي صالح ، فقد روى لهما البخاري تعليقاً ، وهما من رجال مسلم . عبد الصمد : هو ابن عبد الوارث . وأخرجه مالك في " الموطأ " 990 / 2 ، ومن طريقه أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 442 ) ، وابن حبان ( 3388 ) ، والبغوي ( 101 ) ، وأخرجه مسلم ( 1715 ) ( 10 ) من طريق جرير بن عبد الحميد ، و ( 1715 ) ( 11 ) من طريق أبي عوانة ، ثلاثتهم ( مالك وجرير وأبو عوانة ) عن سهيل بن أبي صالح ، بهذا الإِسناد . وأخرجه ابن حبان ( 5720 ) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة - بقصة المكروهات . وسيأتي الحديث من طريق أبي صالح عن أبي هريرة برقم ( 8718 ) و ( 8799 ) . وفي الباب : عن المغيرة بن شعبة سيأتي في " المسند " 246 / 4 ، وهو متفق عليه . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الصحيح . حماد : هو ابن سلمة ، وهو من رجال مسلم . وعكرمة : هو مولى ابن عباس ، وهو من رجال البخاري . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 276 / 4 من طريق الحجاج بن منهال ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 2099 ) من طريق حجاج وموسى بن إسماعيل ، كلاهما عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد - بنصة النهي عن الشرب من في السقاء .